عبير صباح الدين مديرة المنتدى
عدد الرسائل : 462 رقم العضوية : 1 تاريخ التسجيل : 02/01/2008
| موضوع: غياب الزوج عن زوجته وأثره عنوان الفتوى 28.01.08 2:52 | |
| غياب الزوج عن زوجته وأثره عنوان الفتوى
جاد الحق علي جاد الحق
نص السؤال سئل: بالطلب المقدم من السيد / م ع أ المصرى المقيم بالسعودية المقيد برقم 47/1979 المتضمن أن السائل مقيم بالسعودية من مدة
عامين تقريبا لم يحضر فيهما إلى القاهرة ـ وأن زوجته في القاهرة، وهو يريد أن يعرف حكم الشرع في غيبته عنها هذه المدة وهل هذ
ا الغياب حرام أم حلال ـ كما أنه لم يؤد زكاة الفطر عن هذين العامين لأنه كان يعتقد أن والده سيخرج عنه الزكاة في مصر، وهو يريد أن
يعرف حكم الشرع في هذا وماذا يجب عليه أن يفعله كما أنه يريد أن يعرف حكم الشرع في الثلاث ركعات التي تؤدى بعد صلاة العشاء
وركعتى سنتها ـ وهل الركعات الثلاث وتر كلها أو فيهن شفع وفيهن وتر ـ كما أن السائل يحفظ سورا قصارا من القرآن الكريم ـ فهل إذا
صلى وحده وقرأ سورة قصيرة ـ هل تكون الصلاة صحيحة أم باطلة ـ كما أنه يقرأ في الثلاث ركعات سورا قصارا من القرآن، فهل هذا
يجوز أم لا وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذه الموضوعات
نص الفتوى
المبادئ التي يستند إليها: 1 ـ يحرم شرعا على الزوج الغياب عن زوجته سنة فأكثر بدون عذر مقبول متى تضررت، وعليه نقلها إليه أو
الحضور إليها للإقامة معها. 2 ـ زكاة الفطر لا تسقط بفوات وقتها، وإنما تصير دينا في الذمة واجب الأداء. 3 ـ الركعات الثلاث بعد
العشاء وسنتها كلها وتر واجب عند الحنفية ويرى فقهاء الأئمة الثلاثة أن الوتر سنة وأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة. أجاب:
المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته، ومن أجل هذا أجاز فقهاء مذهب الإمام مالك وفقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل للزوجة
التي يهجرها زوجها طلب التطليق للضرر، وأخذ القانون المصرى بذلك فجعل للزوجة التي يغيب عنها زوجها ويقيم في بلد آخر غير
محل إقامتها سنة فأكثر دون عذر مقبول أن تطلب من القاضي الطلاق إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
لما كان ذلك ـ فإذا كانت زوجة السائل متضررة من بعده عنها فإنه يحرم عليه شرعا هجره لها هذه المدة الطويلة ويجب عليه أن ينقلها إلى
محل إقامته، أو أن يحضر للإقامة معها ولا يطيل غيبته عنها أكثر من سنة وفاء بحقها الشرعى عليه كزوجة، هذا فوق مالها من النفقة
الشرعية مدة غيبته عنها إذا لم يكن قد أنفق عليها أو وكل أحداً بالإنفاق عليها. أما زكاة الفطر فإنه يجب عليه شرعا أن يخرجها عن العامين الماضيين عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته ولا تسقط بفوات وقتها، وإنما تصير دينا في ذمته وعليه أداؤها. أما عن الركعات الثلاث بعد
صلاة العشاء وسنتها فإن فقهاء المذهب الحنفي يرون أنها كلها وتر واجب وتؤدى بتسليمة واحدة كهيئة صلاة المغرب ويقرأ المصلى في
كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم القنوت (الدعاء) في آخر ركعة قبل الركوع ـ ويرى فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد ابن
حنبل أن الوتر بعد أداء صلاة العشاء وسنتها سنة، وأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة وللسائل اتباع أى من هذين الرأيين، هذا
وللسائل أيضا أن يصلى بالسور التي يحفظها من القرآن الكريم فإن صلاته بما يحفظه صحيحة شرعا متى استوفت باقى شروطها، ومن هذا
يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم
منقول للفائدة
| |
|
ايمان بالله مشرفة الشهر المتميزة
عدد الرسائل : 1696 توقيع المنتدى : تاريخ التسجيل : 10/01/2008
| موضوع: رد: غياب الزوج عن زوجته وأثره عنوان الفتوى 29.01.08 1:08 | |
| ماشاء الله جزاك الله خيرا | |
|
ام عزيــــــز نسمة رائعة
عدد الرسائل : 346 رقم العضوية : 10 توقيع المنتدى : تاريخ التسجيل : 04/01/2008
| موضوع: رد: غياب الزوج عن زوجته وأثره عنوان الفتوى 29.01.08 11:47 | |
| افادنا والله واياك بها وجعلها في ميزان حسناتك | |
|
أم حبيبة الرحمن مراقبة الاسرة السعيدة
عدد الرسائل : 1742 رقم العضوية : 19 توقيع المنتدى : تاريخ التسجيل : 08/01/2008
| موضوع: رد: غياب الزوج عن زوجته وأثره عنوان الفتوى 02.02.08 23:57 | |
| حزاك الله عنا خيرا الجزاء حبيبتى | |
|