عدد الرسائل : 462 رقم العضوية : 1 تاريخ التسجيل : 02/01/2008
موضوع: ما حكم قص الشعر الزائد في الحواجب للزينة؟ 28.01.08 2:41
نص الفتوى الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
النمص هو نتف الشعر وإزالته كما ذكره أهل اللغة . انظر تاج العروس من جواهر القاموس 9/374 . وقد ورد النهي عن النمص في
أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن نتف الشعر وإزالته ليست ممنوعة على إطلاقها بل هناك مواقع في الجسم يندب إزالة الشعر
منها . وقد فسر العلماء النمص الوارد في الأحاديث بأنه إزالة شعر الحاجب أو ترقيقه وهو قول وجيه . قال أبو داود صاحب السنن : (
والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها ) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 11/152 . وقد اتفق أهل العلم على أن ترقيق الحاجب ونتفه داخل في النمص المنهي عنه وأن فاعلته ملعونة كما ثبت في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . قال : فبلغ ذلك امرأة من بني
أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات
للحسن المغيرات خلق الله ؟ فقال عبد الله : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله ؟ قالت : لقد قرأت
ما بين لوحي المصحف فما وجدته . فقال : لئن كنت قرأتيه وجدتيه ، قال عز وجل : ( وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ) . فقالت المرأة : فإني أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن . قال : اذهبي فانظري . قال : فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر
شيئاً . فجاءت إليه فقالت : ما رأيت شيئاً . فقال : أما لوكان ذلك لم نجامعها ) رواه مسلم وفي رواية لأبي داود : [ قالت : إني أرى
بعض هذا على امرأتك . قال : فادخلي فانظري . فدخلت ثم خرجت فقالت : ما رأيت . فقال : لو كان ذلك ما كانت معنا ] عون المعبود
11/151 . قال الإمام النووي : [ وأما النامصة … فهي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها . وهذا الفعل
حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية وشوارب فلا تحرم إزالته بل يستحب عندنا … ] شرح النووي على صحيح مسلم 6/288 . وقول ابن
مسعود في آخر الحديث : ( أما لو كان ذلك لم نجامعها ) معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نفارقها ونطلقها . هذا هو بيان
قول ابن مسعود عند جماهير العلماء كما قال الإمام النووي وعليه تدل رواية أبي داود الأخرى . وطلاقها وفراقها بسبب النمص لأنه من
كبائر الذنوب نظراً للعن فاعله كما ذكره ابن حجر المكي لأن من علامات كبائر الذنوب اللعن وقد صحت الأحاديث بذلك . انظر الزواجر
عن اقتراف الكبائر 1/308 . واللعن هو الطرد من رحمة الله ويستحق فاعله ذلك لأنه تغيير لخلق الله وهو من إغواء الشيطان للإنسان في
تغيير خلق الله كما قال جل جلاله : ( إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا