روضة المرأة المسلمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

روضة المرأة المسلمة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل

 

 المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط)

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أم معاذ
نسمة رقيقة
نسمة رقيقة
أم معاذ


انثى عدد الرسائل : 15
توقيع المنتدى : المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) FP_04
تاريخ التسجيل : 01/11/2008

المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) Empty
مُساهمةموضوع: المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط)   المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) I_icon_minitime17.11.08 2:05

المحاضرة الأولى في فقه الصلاة: الصلاة، حكمها، بداية الشروط (غرفة روضة المرأة المسلمة الصوتية)ا


الصلاة في اللغة هي الدعاء وهذا هو المعنى العام، أما في الشرع ولا أفضل أن نقول في الإصطلاح لأن الله سماها صلاة وليس الناس او العلماء هم من اصطلحوا على هذا الإسم حتى نقول عنه في الإصطلاح وإنما هو لفظ شرعي، وكذلك القرآن لا نقول معناه في الإصطلاح وهذا هو الأصح والله أعلم


فنقول معناها في الشرع أخص من هذا العموم في اللغة فهي أقوال وأفعال مخصوصة مع النية مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم للتقرب الى الله وهي أعلى الطاعات والعبادات مكانة بعد الشهادتين والآيان الآمرة بإقامة الصلاة كثيرة جدا و لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ويكفي أن في الصلاة يذل الإنسان لربه جل وعلا ويكون أشرف ما فيه في الأرض إقراراً على علو الله تعالى فهي الركن لهذا الدين بعد الشهادتين للحديث الذي ذكرنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه (رأس الأمر الإسلام من أسلم سلم وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد) وقوله صلى الله عليه وسلم (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر) وقال صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الشيخ الألباني (الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر)، ولما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري ومسلم


وما من أمة إلا وقد أمرها الله بالصلاة فقد قال تعالى (وأقم الصلاة لذكري) وقال تعالى لمريم (اسجدي لربك واقنتي) ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب


وما رواه مسلم من حديث جابر: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»


إذا العقيدة والتوحيد أولا طبعا لانه كيف نؤدي عبادة ولا نعرف لمن نؤديها؟ ثم ماذا؟ الصلاة

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، وأجمع المسلمون على أن من جحد وجوب الصلاة، فهو كافر مرتد، لثبوت فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع، كما أبنت. ومن تركها تكاسلاً وتهاوناً فهو فاسق عاص، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة.






ومن فوائد الصلاة عقد الصلة بين العبد وربه، بما فيها من لذة المناجاة للخالق، وإظهار العبودية لله، وتفويض الأمر له، والتماس الأمن والسكينة والنجاة في رحابه، وهي طريق الفوز والفلاح، وتكفير السيئات والخطايا، قال تعالى: {قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون}

{إن الإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين} [المعارج:70/19-20].
كما أن الصلاة مدرسة خلقية عملية انضباطية تربي فضيلة الصدق والأمانة، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، قال الله سبحانه: {وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت:92/54]
وقال صلّى الله عليه وسلم : «أرأيتم لو أن نَهَراً بباب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يَبْقى من دَرَنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مَثَل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا» متفق عليه، والدرن الوسخ , وقد يطلق الدرن على الحب الصغار التي تحصل في بعض الأجساد
وفي حديث آخر عن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ما لم تُغْشَ الكبائر» رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إن العبد إذا قام يصلي، أُتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه، فكلما ركع أو سجد، تساقطت عنه» رواه ابن حبان وغيره وصححه الالباني، أي حتى لا يبقى منها شيء إن شاء الله تعالى.
وفي صلاة الجماعة: فوائد عميقة وكثيرة، من أهمها إعلان مظهر المساواة، وقوة الصف الواحد، ووحدة الكلمة، والتدرب على الطاعة في القضايا العامة أو المشتركة باتباع الإمام فيما يرضي الله تعالى، والاتجاه نحو هدف واحد وغاية نبيلة سامية هي الفوز برضوان الله تعالى، وتعودنا على التعاون على البر والتقوى كما أن بها تعارف المسلمين وتآلفهم
وهي كذلك في كثرة لعدد في المساجد مع دلالتها على توحيد الصف تغيظ الكفار





أول ما فرضت الصلاة كانت قيام الليل فقال الله تعالى (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا) فهنا "قم" أمر وظاهر الأمر الوجوب الى نصف الليل لأن القليل من الشيء ما دون النصف ثم نسخ هذا الأمر في آخر العام بقوله تعالى (فاقرءوا ما تيسر من القرءان .....) فهنا نسخ الأمر بأن الحد الأدنى هو النصف وصار الأمر على ما تيسر من القيام، ثم حدث النسخ التام لوجوب قيام الليل بأن الله فرض على الأمة خمس صلوات في اليوم والليلة في ليلة المعراج، واختلف اذا كان المقصود بما تيسر من القرءان في الآية هو نفس التلاوة أم هي المقصود الصلاة.


واختلف في أنه لما نسخ وجوب القيام هل نسخ على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة كلها أم نسخ على الأمة ولكن بقي فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الراجح الصحيح أنه نسخ لما جاء في صحيح مسلم من قول عائشة رضي الله عنها في أول سورة المزمل فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة , فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا , وأمسك الله عز وجل خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء , حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف , فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة .


أو أنه كان فرضا ثم نسخ الى الندب وبقي الفرض هو الصلوات الخمس فقط


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم معاذ
نسمة رقيقة
نسمة رقيقة
أم معاذ


انثى عدد الرسائل : 15
توقيع المنتدى : المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) FP_04
تاريخ التسجيل : 01/11/2008

المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط)   المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) I_icon_minitime17.11.08 2:06

ما هي الصلوات الخمس؟


الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر


ولا يجب غيرها إلا لعارض من نذر أو غيره هذا قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة: الوتر واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر) وهذا يقتضي وجوبه وقال صلى الله عليه وسلم (الوتر حق) رواه ابن ماجة، وقال عليه السلام: «الوتر واجب على كل مسلم» رواخ أبو داود ولنسائي


ولنا ما روى ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فرض الله على أمتى خمسين صلاة) فذكر الحديث ، إلى أن قال (فرجعت إلى ربي فقال: هي خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي ) متفق عليه، وروي عن طلحة بن عبيد الله (أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يارسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات، فقال: فهل علي غيرها؟ قال:لا إلا أن تطوع شيئاً، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق) متفق عليه وزيادة الصلاة يجوز أن تكون في السنن، فلا يتعين كونها فرضا ولأنها صلاة تصلي على الراحلة من غير ضرورة فكانت نافلة كالسنن الرواتب‏



‏-----------------------------------------------------------------------------


ثم ننتقل الى شروط الصلاة:


اعترض بعضُ النَّاس على الفقهاء في كونهم يقولون: شروط، وأركان، وواجبات، وفروض، ومفسدات، وموانع، وما أشبه ذلك، وقالوا: أين الدَّليل من الكتاب والسُّنَّة على هذه التَّسمية، هل قال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: إن شروط الصَّلاة كذا، وأركانها كذا، وواجباتها كذا... فإن قلتم: نعم، فأرونا إيَّاه، وإن قلتم: لا، فلماذا تُحْدِثُون ما لم يفعله الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم؟!.
وقد أجاب العلماء عن هذا ونذكر جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن أجاب أنَّ مثل هذا الإيراد دليلٌ على قِلَّة فَهْمِ مُوْرِدِه، وأنَّه لا يُفَرِّق بين الغاية والوسيلة، فالعلماء لمَّا ذكروا الشُّروط والأركان والوجبات؛ لم يأتوا بشيء زائد على الشَّرع، غاية ما هنالك أنهم صَنَّفوا ما دَلَّ عليه الشَّرع؛ ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها؛ وبالتَّالي إلى فهمها.

فهم يصنعون ذلك لا زيادة على شريعة الله، وإنما تقريباً للشَّريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أنَّ المسلمين لا زالوا ـ وإلى الآن ـ يبنون المدارس، ويؤلِّفون الكتب وينسخونها، وفي الأزمنة الأخيرة صاروا يطبعونها في المطابع، فقد يقول قائل أيضاً: لماذا تطبعون الكتب؛ وفي عهد الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام كان النَّاس يكتبون بأيديهم، فلماذا تفعلون شيئاً محدثاً؟

نقول: هذه وسائل يَسَّرَها اللَّهُ عزّ وجل للعباد؛ لتُقَرِّبَ إليهم الأمورَ، ولم يَزدِ العلماء في شريعة الله شيئاً، بل بوَّبوها ورتَّبوها، فمثلاً قول الرَّسول عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل اللَّهُ صلاةً بغير طُهُور» فمِنْ هذا الحديث يُفهم أنه إذا صَلَّى الإنسانُ بغير طُهُور فصلاتُه باطلة، إذاً؛ الطُهُور شرط لصحَّة الصَّلاة، فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول: يُشترط لصحَّة الصَّلاة الطُهُور، فمَنْ لم يتطهَّر فلا صلاة له. وحينئذ نقول: لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله، بل هو من الصَّنيع الذي يُشكرون عليه؛ لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله.


ولنفهم كلام العلماء لابد أن نعرف ما الفرق بين الشروط وبين الأركان؟


الشرط في اللغة معناه العلامة وفي الإصطلاح هو ما كان خارج ماهية الشىء


فالشرط: هو مايتوقف وجود الشئ على وجوده وكان خارجا عن حقيقته .


فنقول ان دخول الوقت والوضوء شرط لصحة الصلاه فكل ذلك يكون قبل الصلاه فهو قبل الشئ ويستمر مع الشئ الى نهايته


وهذا الشرط (لايلزم من وجوده وجود الشئ ،لكن يلزم من عدمه عدم الشئ) فمثلا انت تتوضأ والوضوء شرط لصحة الصلاه لكن لا يلزم من ذلك ان تصلي ،لكن ان صليت لابد من الوضوء واذا صليت وانت غير متوضئ فصلاتك غير صحيحه . وكذلك اذا صليت قبل الوقت فإن الصلاة لاتجزئك عن الفرض بإجماع العلماء، اذا ما الفرق بين الشروط والأركان؟



أولاً: أنَّ الشُّروط قبلها، والأركانَ فيها.

وثانياً: أنَّ الشُّروطَ مستمرَّة من قبل الدّخول في الصَّلاة إلى آخر الصَّلاة مثل استقبال القبلة فلا يمكن أن أبدأ به الصلاة واغيرها أثناء الصلاة وكذلك الطهارة فإن أحدثت في الصلاة أخرج للطهارة ثم أصلي وان انكشفت عورتي التي سترتها من قبل الصلاة أثناء الصلاة لابد أن أغطيها الى آخر الصلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام، فالرُّكوع، فالرَّفع من الرُّكوع، فالسُّجود، فالقيام من السُّجود، ونحو ذلك، ولا يستمر الركن الواحد طوال الصلاة.
ثالثاً: الأركان تتركَّبُ منها ماهيَّةُ الصَّلاة بخلاف الشُّروط، فَسَتْرُ العورة لا تتركَّبُ منه ماهيَّة الصَّلاة؛ لكنه لا بُدَّ منه في الصَّلاة.
الشرط لا تتركب منه ماهية الصلاة بل هو خارج الصلاة ولكن لا يصح العمل الا به ولكن الركن تتركب منه الصلاة مثلا وهو عبارة عن أجزاء منها
وأحيانا يطلق العلماء على الشروط والأركان معا كلمة الفرضية ويقولون فروض الصلاة فإن قيل لفظ الفرضية فالمقصود منه جمع الاثنين معا الشروط والأركان، وهذا مهم لنفهم كتب الفقه ومقاصد العلماء.


شروط الصلاة تنقسم الى قسمين:


الأول: شروط وجوب الصلاة، الثاني: شروط صحة الصلاة


شروط وجوب الصلاة: هو ما يتوقف عليه أن تكون الصلاة واجبة بدون هذه الشروط لا يمكن أن نقول على الانسان أن الصلاة مفروضة عليه فما هي؟


أولا: الإسلام: لابد أن يكون مسلم حتى تجب عليه الصلاة، اذا هل هذا يعني أن الصلاة لا تجب على الكافر فهو لن يعاقب عليها في الآخرة؟ بالطبع لا فالراجح أنه سيعذب على ترك الصلاة كما سيعذب على ترك التوحيد إلا أنه لو أراد أن يصلي فشرط أن يسلم أولا، فأنت كمسلم لو أردت أن تصلي فلابد مثلا أن تتوضأ أولا فلو قلت لا أنا أصلي بدون وضوء ولن يحاسبني الله بهذا على ترك الصلاة نقول لا تقبل منك هذه الصلاة وستحاسب عليها لأنك تركت شرط لأن تقبل منك هذه الصلاة وهو الوضوء ، وترك الاسلام أشد لانه لمن سيصلي هذا الكافر ان أراد أن يصلي؟ هو أصلا كافر بمن سيصلي له، ولهذا هو سيحاسب عليها في الآخرة وكذلك اذا فعلها بدون دخوله الاسلام لن تقبل منه ولن تجزئه، ودليل عذابه عليها (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ) فهؤلاء الذين دخلوا سقر كانوا يكذبون بيوم الدين ولكن من ضمن أسباب دخولهم سقر كذلك أنهم لم يكونوا من المصلين اذا هو يعذبون على الاثنين معاً، وهو يعاقب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها في الدنيا بدخوله في الاسلام ولم يفعل الاثنين فيعاقب على الاثنين


وأما الطاعات وأفعال الخير التي يفعلها الكافر: فلا تنفعه في الآخرة إن مات كافراً لقوله تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثوراً} [الفرقان:23/25].


وإن أسلم يثاب عليها ولا يجُبُّها (يقطعها) الإسلام، لحديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره: أنه قال لرسول الله صلّى الله عليه وسلم : أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلم : أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير»


وقال النووي: الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم، ثم أسلم ومات على الإسلام، أن ثواب ذلك يكتب له


ولكن كذلك يفيد قولنا لا تجب ولا تصح من الكافر الأصلي يدلنا على أنه لو أسلم لا يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها أثناء كفره تماما مثل الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما ولهذا لا يجب عليما قضاء ما فتهما في الحيض والنفاس من الصلوات، وكذلك لا تجب عليه بدليل قول الله تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)، وقوله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ما قبله.


وأما المرتد فذكر أبو إسحاق بن ناقلا عن أحمد‏,‏ في وجوب القضاء عليه روايتين: احداهما أنه لا يلزمه قضاء ما تركه في ردته ولا ما تركه في إسلامه قبل ردته، ولو كان قد حج لزمه استئناف هذا الحج لأن عمله قد حبط بكفره لقوله تعالى ({‏لئن أشركت ليحبطن عملك) فصار كالكافر الاصلي في جميع أحكامه وكأنه لم يسلم من قبل فلا يعاقب على ما فاته من صلاة ولا يحسب له ما قام به من حج.


أما الرواية الثانية هو أنه يلزمه قضاء ما فاته أثناء الردة أو ما فاته قبل الردة وهو مسلم ولا يلزمه اعادة الحج ان كان قام به أثناء اسلامه لأنه لا يتساوى بالكافر الأصلي لان العمل يحبط اذا مات الانسان وهو كافر يعني شرطي الاحباط الكفر والموت على الكفر لقوله تعالى {‏ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة)، وهذا مذهب الشافعي لأن المرتد أقر بوجوب العبادات عليه


أما الرواية الثالثة: أنه لا قضاء عليه لما ترك في حال ردته لانه كان كافرا لا تجب عليه اي لم يحقق شرط الوجوب، ولكن يجب عليه قضاء ما فاته وهو مسلم قبل ردته لانه وقتها كانت واجبة عليه وتركها، وعلى هذه الرواية لا يلزمه استئناف الحج ان كان قد حج في إسلامه قبل ردته‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
(أم آلاء)
مجموعة الادارة
مجموعة الادارة
(أم آلاء)


انثى عدد الرسائل : 397
رقم العضوية : 7
توقيع المنتدى : المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) FP_04
تاريخ التسجيل : 18/01/2008

المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط)   المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) I_icon_minitime27.11.08 7:36

جزاك الله خيرا أم معاذ الحبيبه جعله الله فى ميزان حسناتك اللهم ءامين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم سراج
نسمة رقيقة
نسمة رقيقة
أم سراج


انثى عدد الرسائل : 19
توقيع المنتدى : المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) FP_04
تاريخ التسجيل : 18/10/2008

المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط)   المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) I_icon_minitime14.12.08 3:07

جزاكِ الله خيرا يا حبيبة 
جعله الله في ميزانِ حسناتكِ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم معاذ
نسمة رقيقة
نسمة رقيقة
أم معاذ


انثى عدد الرسائل : 15
توقيع المنتدى : المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) FP_04
تاريخ التسجيل : 01/11/2008

المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط)   المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط) I_icon_minitime30.12.08 2:50

جزاكن الله خيرا ام الاء وام سراج وبارك فيكن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحاضرة (1) من فقه الصلاة(الصلاة حكمها وبداية الشروط)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
روضة المرأة المسلمة :: رياض دعوية :: القفة الاسلامى-
انتقل الى: