ما هي الصلوات الخمس؟
الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر
ولا يجب غيرها إلا لعارض من نذر أو غيره هذا قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة: الوتر واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر) وهذا يقتضي وجوبه وقال صلى الله عليه وسلم (الوتر حق) رواه ابن ماجة، وقال عليه السلام: «الوتر واجب على كل مسلم» رواخ أبو داود ولنسائي
ولنا ما روى ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فرض الله على أمتى خمسين صلاة) فذكر الحديث ، إلى أن قال (فرجعت إلى ربي فقال: هي خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي ) متفق عليه، وروي عن طلحة بن عبيد الله (أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يارسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات، فقال: فهل علي غيرها؟ قال:لا إلا أن تطوع شيئاً، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق) متفق عليه وزيادة الصلاة يجوز أن تكون في السنن، فلا يتعين كونها فرضا ولأنها صلاة تصلي على الراحلة من غير ضرورة فكانت نافلة كالسنن الرواتب
-----------------------------------------------------------------------------
ثم ننتقل الى شروط الصلاة:
اعترض بعضُ النَّاس على الفقهاء في كونهم يقولون: شروط، وأركان، وواجبات، وفروض، ومفسدات، وموانع، وما أشبه ذلك، وقالوا: أين الدَّليل من الكتاب والسُّنَّة على هذه التَّسمية، هل قال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: إن شروط الصَّلاة كذا، وأركانها كذا، وواجباتها كذا... فإن قلتم: نعم، فأرونا إيَّاه، وإن قلتم: لا، فلماذا تُحْدِثُون ما لم يفعله الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم؟!.
وقد أجاب العلماء عن هذا ونذكر جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن أجاب أنَّ مثل هذا الإيراد دليلٌ على قِلَّة فَهْمِ مُوْرِدِه، وأنَّه لا يُفَرِّق بين الغاية والوسيلة، فالعلماء لمَّا ذكروا الشُّروط والأركان والوجبات؛ لم يأتوا بشيء زائد على الشَّرع، غاية ما هنالك أنهم صَنَّفوا ما دَلَّ عليه الشَّرع؛ ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها؛ وبالتَّالي إلى فهمها.
فهم يصنعون ذلك لا زيادة على شريعة الله، وإنما تقريباً للشَّريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أنَّ المسلمين لا زالوا ـ وإلى الآن ـ يبنون المدارس، ويؤلِّفون الكتب وينسخونها، وفي الأزمنة الأخيرة صاروا يطبعونها في المطابع، فقد يقول قائل أيضاً: لماذا تطبعون الكتب؛ وفي عهد الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام كان النَّاس يكتبون بأيديهم، فلماذا تفعلون شيئاً محدثاً؟
نقول: هذه وسائل يَسَّرَها اللَّهُ عزّ وجل للعباد؛ لتُقَرِّبَ إليهم الأمورَ، ولم يَزدِ العلماء في شريعة الله شيئاً، بل بوَّبوها ورتَّبوها، فمثلاً قول الرَّسول عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل اللَّهُ صلاةً بغير طُهُور» فمِنْ هذا الحديث يُفهم أنه إذا صَلَّى الإنسانُ بغير طُهُور فصلاتُه باطلة، إذاً؛ الطُهُور شرط لصحَّة الصَّلاة، فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول: يُشترط لصحَّة الصَّلاة الطُهُور، فمَنْ لم يتطهَّر فلا صلاة له. وحينئذ نقول: لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله، بل هو من الصَّنيع الذي يُشكرون عليه؛ لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله.
ولنفهم كلام العلماء لابد أن نعرف ما الفرق بين الشروط وبين الأركان؟
الشرط في اللغة معناه العلامة وفي الإصطلاح هو ما كان خارج ماهية الشىء
فالشرط: هو مايتوقف وجود الشئ على وجوده وكان خارجا عن حقيقته .
فنقول ان دخول الوقت والوضوء شرط لصحة الصلاه فكل ذلك يكون قبل الصلاه فهو قبل الشئ ويستمر مع الشئ الى نهايته
وهذا الشرط (لايلزم من وجوده وجود الشئ ،لكن يلزم من عدمه عدم الشئ) فمثلا انت تتوضأ والوضوء شرط لصحة الصلاه لكن لا يلزم من ذلك ان تصلي ،لكن ان صليت لابد من الوضوء واذا صليت وانت غير متوضئ فصلاتك غير صحيحه . وكذلك اذا صليت قبل الوقت فإن الصلاة لاتجزئك عن الفرض بإجماع العلماء، اذا ما الفرق بين الشروط والأركان؟
أولاً: أنَّ الشُّروط قبلها، والأركانَ فيها.
وثانياً: أنَّ الشُّروطَ مستمرَّة من قبل الدّخول في الصَّلاة إلى آخر الصَّلاة مثل استقبال القبلة فلا يمكن أن أبدأ به الصلاة واغيرها أثناء الصلاة وكذلك الطهارة فإن أحدثت في الصلاة أخرج للطهارة ثم أصلي وان انكشفت عورتي التي سترتها من قبل الصلاة أثناء الصلاة لابد أن أغطيها الى آخر الصلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام، فالرُّكوع، فالرَّفع من الرُّكوع، فالسُّجود، فالقيام من السُّجود، ونحو ذلك، ولا يستمر الركن الواحد طوال الصلاة.
ثالثاً: الأركان تتركَّبُ منها ماهيَّةُ الصَّلاة بخلاف الشُّروط، فَسَتْرُ العورة لا تتركَّبُ منه ماهيَّة الصَّلاة؛ لكنه لا بُدَّ منه في الصَّلاة.
الشرط لا تتركب منه ماهية الصلاة بل هو خارج الصلاة ولكن لا يصح العمل الا به ولكن الركن تتركب منه الصلاة مثلا وهو عبارة عن أجزاء منها
وأحيانا يطلق العلماء على الشروط والأركان معا كلمة الفرضية ويقولون فروض الصلاة فإن قيل لفظ الفرضية فالمقصود منه جمع الاثنين معا الشروط والأركان، وهذا مهم لنفهم كتب الفقه ومقاصد العلماء.
شروط الصلاة تنقسم الى قسمين:
الأول: شروط وجوب الصلاة، الثاني: شروط صحة الصلاة
شروط وجوب الصلاة: هو ما يتوقف عليه أن تكون الصلاة واجبة بدون هذه الشروط لا يمكن أن نقول على الانسان أن الصلاة مفروضة عليه فما هي؟
أولا: الإسلام: لابد أن يكون مسلم حتى تجب عليه الصلاة، اذا هل هذا يعني أن الصلاة لا تجب على الكافر فهو لن يعاقب عليها في الآخرة؟ بالطبع لا فالراجح أنه سيعذب على ترك الصلاة كما سيعذب على ترك التوحيد إلا أنه لو أراد أن يصلي فشرط أن يسلم أولا، فأنت كمسلم لو أردت أن تصلي فلابد مثلا أن تتوضأ أولا فلو قلت لا أنا أصلي بدون وضوء ولن يحاسبني الله بهذا على ترك الصلاة نقول لا تقبل منك هذه الصلاة وستحاسب عليها لأنك تركت شرط لأن تقبل منك هذه الصلاة وهو الوضوء ، وترك الاسلام أشد لانه لمن سيصلي هذا الكافر ان أراد أن يصلي؟ هو أصلا كافر بمن سيصلي له، ولهذا هو سيحاسب عليها في الآخرة وكذلك اذا فعلها بدون دخوله الاسلام لن تقبل منه ولن تجزئه، ودليل عذابه عليها (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ) فهؤلاء الذين دخلوا سقر كانوا يكذبون بيوم الدين ولكن من ضمن أسباب دخولهم سقر كذلك أنهم لم يكونوا من المصلين اذا هو يعذبون على الاثنين معاً، وهو يعاقب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها في الدنيا بدخوله في الاسلام ولم يفعل الاثنين فيعاقب على الاثنين
وأما الطاعات وأفعال الخير التي يفعلها الكافر: فلا تنفعه في الآخرة إن مات كافراً لقوله تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثوراً} [الفرقان:23/25].
وإن أسلم يثاب عليها ولا يجُبُّها (يقطعها) الإسلام، لحديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره: أنه قال لرسول الله صلّى الله عليه وسلم : أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلم : أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير»
وقال النووي: الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم، ثم أسلم ومات على الإسلام، أن ثواب ذلك يكتب له
ولكن كذلك يفيد قولنا لا تجب ولا تصح من الكافر الأصلي يدلنا على أنه لو أسلم لا يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها أثناء كفره تماما مثل الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما ولهذا لا يجب عليما قضاء ما فتهما في الحيض والنفاس من الصلوات، وكذلك لا تجب عليه بدليل قول الله تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)، وقوله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ما قبله.
وأما المرتد فذكر أبو إسحاق بن ناقلا عن أحمد, في وجوب القضاء عليه روايتين: احداهما أنه لا يلزمه قضاء ما تركه في ردته ولا ما تركه في إسلامه قبل ردته، ولو كان قد حج لزمه استئناف هذا الحج لأن عمله قد حبط بكفره لقوله تعالى ({لئن أشركت ليحبطن عملك) فصار كالكافر الاصلي في جميع أحكامه وكأنه لم يسلم من قبل فلا يعاقب على ما فاته من صلاة ولا يحسب له ما قام به من حج.
أما الرواية الثانية هو أنه يلزمه قضاء ما فاته أثناء الردة أو ما فاته قبل الردة وهو مسلم ولا يلزمه اعادة الحج ان كان قام به أثناء اسلامه لأنه لا يتساوى بالكافر الأصلي لان العمل يحبط اذا مات الانسان وهو كافر يعني شرطي الاحباط الكفر والموت على الكفر لقوله تعالى {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة)، وهذا مذهب الشافعي لأن المرتد أقر بوجوب العبادات عليه
أما الرواية الثالثة: أنه لا قضاء عليه لما ترك في حال ردته لانه كان كافرا لا تجب عليه اي لم يحقق شرط الوجوب، ولكن يجب عليه قضاء ما فاته وهو مسلم قبل ردته لانه وقتها كانت واجبة عليه وتركها، وعلى هذه الرواية لا يلزمه استئناف الحج ان كان قد حج في إسلامه قبل ردته