(أم آلاء) مجموعة الادارة
عدد الرسائل : 397 رقم العضوية : 7 توقيع المنتدى : تاريخ التسجيل : 18/01/2008
| موضوع: بعض الأحكام من سوره النور 18.10.08 20:12 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد الله رب العالمين وأصلى وأسلم على رسول رب العالمين البشير النذير وعلى أله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد :
بعض الأحكام الخاصة بسوره النور
{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)
وقوله تعالى ( زينتهنَّّّ ) الزينة : ما تتزين به المرأة عادة من الثياب والحلى وغيرها مما يعبر عنه فى زماننا بلفظ (التجميل)
وقال الإمام القرطبى فى تفسيرة (229/12) الزينة قسمين : خلقية
ومكتسبة ، فالخلقية : وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخِلقة . وأما الزينة المكتسبة : فهى ما تحاول المرأة فى تحسين خلقتها
كالثياب ، والحلي ، والكحل ، والخضاب ، ومنه قوله تعالى (خذوا
زِينتكم )وقوله (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) : قال بعض العلماء : أى ما دعت الحاجة إلى ظهوره كالثياب والخضاب والكحل والخاتم مما لا يمكن إخفاؤه ، وقيل : بل المراد ما ظهر منها بدون قصد ولا تعمد ، وقيل المراد به الوجه والكفان ورد بعض العلماء على هذا التأويل الثالث وقالوا هذه الآيه حرمت إبداء الزينة ، والزينة على قسمين كما مر معنا فى قول الإمام القرطبى رحمه الله : خلقية ومكتسبة والوجه من الزينة الخلقية بل هو أصل الجمال ومصدر الفتنه والإغراء. وقوله : (بِخُمُرِهِنَّ ) قال ابن كثير رحمه الله تعالى .
الخمر : جمع خمار ، وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهى التى تسميها النا ( المقافع ) وفى لسان العرب : الخمر جمع خمار وهو ما تغطى به المرأة رأسها وكل مغطى مخمر ومنه حديث
(خمروا أنيتكم ) أي غطوها وخمرت المرأة رأسها غطته ، ويسمى الخمار ( النصيف )
وقوله :( جُيُوبِهِنّ) يعنى النحور والصدور ، فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلى ، والجيوب جمع ( جيب ) وهو الصدر وأصلة الفتحة التى تكون فى طوق القميص ، قال القرطبي : والجيب هو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من ( الجوب ) بمعنى القطع وقد ترجم البخاري رحمه الله ( باب جيب القميص من عند الصدر وغيره )القرطبى ( 12/230)
أكد الله تعالى الأمر فى هذه الآية للمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وزادهن فى التكليف على الرجال بالنهى عن إبداء الزينة إلا للمحارم ، فإن ذلك أولى بهن وأجل إلا إذا ظهرت هذه الزينة بدون نية سيئة فلا إثم عليهن فالله غفور رحيم . وقد كانت المرأة فى الجاهلية كما هى اليوم – فى الجاهلية الحديثة – تمر بين الرجال مكشوفة الصدر ، بادية النحر ، حاسرة الذراعين ، ربما أظهرت مفاتن جسمها ، وذوائب شعرها لتغرى الرجال ، وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى صدورهن مكشوفة عارية فأمرت المؤمنات بأن المؤمنات بأن يسدلن من قدامهن حتى يغطينها ويدفعن عنهن شر الأشرار ، وأمرن بألا يضربن بأرجلهن الأرض لئلا يسمع الرجال صوت الخلخال فيطمع الذي فى قلبه مرض . إذن ما هو حد عورة المرأة بالنسبة للرجل ؟ عوره المرأة بالنسبة للرجل : جميع بدنها عورة على الصحيح وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك فقال : ( وكل شئ فى المرأة عورة حتى الظفر ) زاد المسير لابن الجوزى (6/31) وذكروا أن الوجه هو أصل الجمال ومصدر الفتنة والإغراء ، واستدلوا بهذه الآية التى نحن بصددها وقالوا : إن الآية الكريمة منعت المراة من إبداء الزينة مطلقا وحرمت عليها ان تكشف شيئا من أعضائها أمام الرجال ، أو تظهر زينتها أمامهم وتأولوا قوله تعالى (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) أن المراد ما ظهر بدون قصد ولا عمد مثل أن يكشف الريح من نحرها أو ساقيها أو شئ من جسدها ويصبح معنى الآية على هذا التفسير ( ولا يبدين زينتهن أبدا وهن مؤاخذات على إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها بنفسه وانكشف بغير قصد ولا عمد فلسن مؤاخذات عليه فيكون الوجه والكف من الزينه التى يحرم إبداؤها )
من هم المحارم الذين تبدي المرأة امامهم زينتها ؟
استثنى القرآن الكريم الرجال الذين منعت ان تنكشف المرأة أمامهم زينتها أصنافا هم جميعا من المحارم ما عدا الأزواج
والعلة فى ذلك هى الضرورة الداعية إلى المداخلة والمخالطة والمعاشرة حيث يكثر الدخول عليهن والنظر إليهن بسبب القرابة والفتنة مأمونه من جهتهم وهم :
أولا : الأزواج : فهؤلاء يباح النظر إلى جميع البدن والاستمتاع بالزوجة بكل أنواع الحلال .
ثانيا : الآباء : وكذا الأجداد سواء كانوا من جهة الأب أو الأم
ثالثا : أباء الأزواج .
رابعا : أبناؤهن وأبناء أزواجهن ، ويدخل فيه أولاد الآولاد وإن نزلوا
خامسا : الأخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم
سادسا / أبناء الإخوة والأخوات
سابعا : الأعمام والأخوال ، مع انه لم تذكرهم الآية وهم من المحارم والفقهاء مجموعون على أن حكم هؤلاء كحكم سائر المحارم المذكورين فى الآية ، أما عدم ذكرالأعمام والأخوال فالسر فى ذلك أنهم بمنزلة الآباء فأغنى ذكرهم وكثيرا يطلق الأب على العم
هنا سؤال مهم هل يجز للمسلمة أن تظهر أمام الكافرة ؟
اختلف الفقهاء فى المراد من قوله تعالى : (أَوْ نِسَائِهِنَّ ) فقال بعضهم : المراد بهن المسلمات اللأتى هن على ينهن وهذا قول أكثر السلف
قال القرطبي فى تفسيره : قوله تعالى (أَوْ نِسَائِهِنَّ ) يعنى المسلمات ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم فلا يحب لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدى امراة مشركة إلا أن تكون أمة لها وكرة بعضهم أن تقبل النصرانية المسلمة او ترى عورتها وكتب عمر رضى الله عنه إلى عبيدة بن الجراح يقول : ( إنه بلغنى أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة فقال عند ذلك أبو عبيده وابتهل وقال : أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض وجوه ) القرطبى ( 12/ 233) وانظر تفسير ابن كثير ( 3/293) فى تفسير هذه الآية
وقال بن عباس رضى الله عنهما ( لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية او نصرانية لئلا تصفها لزوجها ) تفسير القرطبى (12/233) قال الألوسى : وذهب الفخر الرازى إلى أنها كالمسلمة فقال : والذهب أنها كالمسلمة والمراد بنسائهن جميع النساء وقول السلف محمول على الاستحباب ثم : قال وهذا القول أرفق بالناس اليوم فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات . روح المعاني للألوسي (19/143)
وقال ابن العربي : ( والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنما جاء بالضمير للاتباع فإنها آية الضمائر إذ فيها خمسة وعشرون ضميرا لم يروا فى القرآن لها نظير فجاء هذا للاتباع ) وهناك رأى ثالث : أن المراد بنسائهن النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة النساء الأجنبيات اللاتي لا يعرف شئ من أخلاقهن وآدابهن وعادتهن فليست العبرة بالاختلاف الديني بل هى با لاختلاف الخلقي وأما الفاسقات اللاتى لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وأدابهن فيجب أن تحتجب عنهن كل امرأة مؤمنة صالحة ولو كن مسلمات لأ صحبتهن لا تقل عن صحبة الرجال ضررا على أخلاقهن . تفسير آيات الأحكام للصابوني
هل صوت المرأة عورة ؟
من المعلوم أن الإسلام حرم كل ما يدعوا إلى الفتنة والإغراء ، فنهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض حتى لا يسمع صوت الخلخال فتتحرك الشهوة فى قلوب بعض الرجال ، قال تعالى { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يحفين من زينتهن }
وقد استدل الحنفية بهذا النهى على أن صوت المرأة عورة فإذا منعت عن صوت الخلخال فإن المنع عن رفع صوتها أبلغ فى النهي . أحكام القرآن للجصاص (3/393)
وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وتدلي بشهادتها أمام المحكمة ولابد فى مثل هذه الأمور من رفع الصوت بالكلام.
قال الألوسي والمذكور فى المعتبرات كتب الشافعية – وإلية أميل – أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشى منة فتنة ) روح المعانى للألوسي (18/146)
وذهب ابن كثير إلى أن المرأة منهية عن كل شئ يلفت النظر إليها أو يحول شهوة الرجال نحوها ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها لقولة عليه السلام ( وكل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فى كذا وكذا ) ابن كثير ( 3/294) يعنى زانية ومثل ذلك أن تحرك يديها لإظهار أساورها وحليها .
| |
|
أم حبيبة الرحمن مراقبة الاسرة السعيدة
عدد الرسائل : 1742 رقم العضوية : 19 توقيع المنتدى : تاريخ التسجيل : 08/01/2008
| موضوع: رد: بعض الأحكام من سوره النور 28.10.08 2:38 | |
| | |
|